باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة، والتخيير بين التقديم والتأخير مالم يتضيق وقت إحداهما.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب صلاة الجنازة » باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة، والتخيير بين التقديم والتأخير مالم يتضيق وقت إحداهما.

3192. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، إلا أن يكون الميت (1) مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك.

المصادر

التهذيب 3: 320 | 994.

الهوامش

1- في هامش الاصل كلمة (الميت): ليس في موضع من التهذيب.

3193. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال: عجل الميت إلي قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.

المصادر

التهذيب 3: 320 | 995، والاستبصار1: 469 | 1812، وأورده في الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الاحتضار.

3194. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (1).

المصادر

التهذيب 3: 320 | 996.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 99.