باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة، الا ان تدرك ذكاته، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيّاً
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الصيد » باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة، الا ان تدرك ذكاته، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيّاً

29789. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، (و) (1) ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما أخذت الحبالة من صيد، فقطعت منه يدا أو رجلا، فذروه، فانه ميّت، وكلوا ما أدركتم حيّاً، وذكرتم اسم الله عليه.

المصادر

الكافي 6: 214 | 1، والتهذيب 9: 37 | 154.

الهوامش

1- في نسخة: أو (هامش المخطوط).

29790. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت (1)، وما ادركت من سائر جسده حيّاً، فذكه ثم كل منه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (2).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا ما قبله.

المصادر

الكافي 6: 214 | 2، والتهذيب 9: 37 | 155.

الهوامش

1- في الفقيه: ميتة (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 202 | 918.
3- الكافي 6: 214 | 3.
4- التهذيب 9: 37 | 156.

29791. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن أبان، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ما اخذت الحبالة فانقطع منه شيء، فهو ميتة.

المصادر

الكافي 6: 214 | 4.

29792. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (1) (عليهما السلام)، قال: ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً، فهو ميّت، وما أدركت من سائر جسده حيّاً، فذكّه، ثمّ كل منه.

المصادر

الكافي 6: 214 | 5.

الهوامش

1- في نسخة: ابي جعفر (عليه السلام) (هامش المخطوط).