باب ان ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّا، وليس معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله، ويحل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الصيد » باب ان ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّا، وليس معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله، ويحل

29710. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد، فيأخذه، ولايكون معه سكين (فيذكيه بها، افيدعه) (1) حتى يقتله، ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله عزّ وجلّ: (فكلوا مما أمسكن عليكم) (2). الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

المصادر

الكافي 6: 204 | 8.

الهوامش

1- في المصدر: يذكيه بها ايدعه.
2- المائدة 5: 4.
3- التهذيب 9: 23 | 93.

29711. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معاوية ابن حكيم، عن (أبي مالك) (1) الحضرمي، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ارسل الكلب، واسمّي عليه، فيصيد، وليس معي ما اذكيه به، قال: دعه حتّى يقتله، وكل منه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 206 | 17.

الهوامش

1- في التهذيب: ابي بكر (هامش المخطوط).
2- التهذيب 9: 25 | 101.

29712. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ان ارسلت كلبك على صيد، فأدركته، ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله، ثمّ كل منه.

المصادر

الفقيه 3: 205 | 934.