باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الإمام لا بجنبه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب صلاة الجنازة » باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الإمام لا بجنبه.

3187. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا (1)، عن أبيه زكريا بن موسى، عن اليسع بن عبدالله القمي (2) قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فإثنان يصليان عليها؟ قال: نعم، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبدالله (4).

المصادر

الكافي 3: 176 | 1.

الهوامش

1- ني نسخة: محمد بن زكريا. (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: القاسم بن عبيدالله القمي (هامش المخطوط).
3- التهذيب 3: 319 | 990.
4- الفقيه 1: 103 | 477.