باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النذر والعهد » باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة.

29653. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه، قال لا، ولا اعلمه الا قال: فليعتق رقبة، او ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا.

المصادر

التهذيب 8: 314 | 1165، والاستبصار 4: 54 | 188 واورده في الحديث 7 من الباب 23 من ابواب الكفارات.