باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر، بل يجوز له، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النذر والعهد » باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر، بل يجوز له، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع.

29634. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمار، عن عبدالله بن ميمون، عن عبدالله بن جندب، قال: سأل عباد بن ميمون ـ وانا حاضر ـ عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما، واراد الخروج إلى مكة فقال عبدالله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما، فحضرته نية في زيارة أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يخرج، ولا يصوم في الطريق، فاذا رجع قضى ذلك.

المصادر

الكافي 7: 457 | 16، والتهذيب 8: 306 | 1139.

29635. 

قائمة المحتويات وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، قال: ان اُمّي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه، ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها، فخرجت معنا إلى مكّة، فاشكل علينا صيامها في السفر، فلم ندر تصوم او تفطر، فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: لا تصوم في السفر، إن الله قد وضع عنها حقه في السفر، وتصوم هي ما جعلت على نفسها، فقلت له: فماذا إن قدمت ان تركت ذلك؟ قال: لا، إني أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره.

المصادر

الكافي 7: 459 | 24.