باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد، وانما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النذر والعهد » باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد، وانما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح

29610. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله (1)، ولا هدي لا يذكر فيه الله، إلى ان قال: او يقول: انا اهدي هذا الطعام، قال: ليس بشيء، إن الطعام لا يهدى، او يقول لجزور بعد ما نحرت، هو يهديها لبيت الله، قال: إنما تهدى البدن وهي احياء، وليس تهدى حين صارت لحما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (2).

المصادر

الكافي 7: 441 | 12، وأورده صدره في الحديث 12 من الباب 11، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 14، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الايمان.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: وما كان من اشباه هذا فليس بشيء.
2- الفقيه 3: 231 | 1091، 1092.