باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخف.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب صلاة الجنازة » باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخف.

3183. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلى على جنازة بحذاء، ولا بأس بالخف.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 3: 176 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 3: 206 | 491.