باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث، بل بعده
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايمان » باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث، بل بعده

29587. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى الخزاز عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): ان (عليه السلام) كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن يحيى مثله (1).

المصادر

الفقيه 3: 234 | 1104، واورده في الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الكفارات.

الهوامش

1- التهذيب 8: 299 | 1106، والاستبصار 4: 44 | 152، وفيه: طلحة بن يزيد،

29588. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السلام)، قال: اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل ان يحنث.
قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على التقية؛ لانه موافق لمذهب العامة.

المصادر

التهذيب 8: 299 | 1105، والاستبصار 4: 44 | 153.