باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو من يأمره، وحكم حضور الإمام.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب صلاة الجنازة » باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو من يأمره، وحكم حضور الإمام.

3170. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 177 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 3: 204 | 483.

3171. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب.

المصادر

الكافي 3: 177 | 5.

3172. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حضر الإمام الجنازة فهوأحق الناس بالصلاة عليها.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 177 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 3: 206 | 483.

3173. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب.

المصادر

التهذيب 3: 206 | 490.