باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام، فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايمان » باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام، فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة.

29495. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الايمان، والنذور، واليمين التى هى لله طاعة، فقال: ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه، وأما ما كانت يمين في معصية، فليس بشيء.

المصادر

الكافي 7: 446 | 7.

29496. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في امر دين، أو دنيا، فلا شيء عليك فيها، وانما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية، أن لا تفعله ثم تفعله.

المصادر

الكافي 7: 445 | 1.

29497. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والاخرة، فلا كفارة عليه، وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني، والله لا أشرب الخمر، والله لا أسرق، والله لا أخون، واشباه هذا ولا أعصي، ثم فعل، فعليه الكفارة فيه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثانى مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 447 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 8: 291 | 1075.

29498. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة، وعمن ذكره، عن ميسرة جميعاً، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء؛ لان فعالك طاعة الله عزّ وجلّ، وما كان عليك أن لا تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ففعلته، فعليك الكفارة.

المصادر

الكافي 7: 447 | 10.

29499. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين: أحدهما: أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعله، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله (1)، فعليه الكفارة اذا لم يفعله، والاخرى: على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر الرجل عليه اذا حلف كاذبا، ومنها مالا كفارة عليه، ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها، دخول النار. الحديث.

المصادر

الفقيه 3: 231 | 1094، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 9، وفي الحديث 9 من الباب 12، وفي الحديث 9 من الباب 18 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: فيحلف.