باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه، أو ماله، أو نفس مؤمن، أو ماله.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايمان » باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه، أو ماله، أو نفس مؤمن، أو ماله.

29425. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن اسماعيل بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان، فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه، كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.

المصادر

الكافي 7: 440 | 4، والتهذيب 8: 285 | 1048، واورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب.

29426. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد (عليه السلام): ان الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل، فعلّمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام)، قال: وعلّمنا والله، ثم قال: ما صنعتم من شيء، أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 442 | 15.

الهوامش

1- التهذيب 8: 286 | 1052.

29427. 

قائمة المحتويات وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل حلف تقيّة، فقال: ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).

المصادر

الكافي 7: 463 | 17.

الهوامش

1- الفقيه 3: 230 | 1086.

29428. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): احلف بالله كاذبا، ونج أخاك من القتل.
ورواه الصدوق مرسلا عن عليّ (عليه السلام) (1).

المصادر

التهذيب 8: 300 | 1111.

الهوامش

1- الفقيه 3: 235 | 1110.

29429. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن العيص بن محمد، عن الحسن بن قرة، عن مسعدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ماآمن بالله من وفي لهم بيمين.

المصادر

التهذيب 8: 301 | 1117.

29430. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): نمر بالمال على العشّار، فيطلبون منا أن نحلف لهم، ويخلون سبيلنا، ولا يرضون منا الا بذلك، قال: فاحلف لهم، فهو أحلّ (1) من التمر والزبد.

المصادر

الفقيه 3: 230 | 1083، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 73 | 152.

الهوامش

1- في نسخة: أحلى (هامش المخطوط).

29431. 

قائمة المحتويات قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

المصادر

الفقيه 3: 230 | 1084.

29432. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الحلبي، انّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحلف لصاحب العشور، يحرز (1) بذلك ماله قال: نعم.

المصادر

الفقيه 3: 231 | 1090.

الهوامش

1- في نسخة: يحوز (هامش المخطوط).

29433. 

قائمة المحتويات قال: وقال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين، إلى أن قال: فأمّا الذي يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا، ولم تلزمه الكفّارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم، و خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. الحديث.

المصادر

الفقيه 3: 231 | 1094، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 18، وصدره في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب.

29434. 

قائمة المحتويات وفي (عيون الاخبار) باسناد الاتى (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال: والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقيّة، يدفع بها ظلما عن نفسه.

المصادر

عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124.

الهوامش

1- ياتي في الفائدة الاولى | 382 من الخاتمة.

29435. 

قائمة المحتويات أحمد بن أبي عبدالله في (المحاسن)، عن أبيه، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام). رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال: اذا خشي سيفه وسطوته (1) فليس عليه شيء، يا أبا بكر! ان الله عزّ وجلّ يعفو، والناس لا يعفون.

المصادر

المحاسن: 339 | 123، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 73 | 155.

الهوامش

1- في المصدر: وسوطه.

29436. 

قائمة المحتويات وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا، ومااخطاوا.

المصادر

المحاسن: 339 | 124، واورده في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب.

29437. 

قائمة المحتويات وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن معاذ بيّاع الاكسية، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): انا نستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم؟ فقال: احلف لهم بما أرادوا اذا خفت.

المصادر

المحاسن: 339 | 125، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 75 | 163.

29438. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن فضال، وفضالة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد ادينا زكاتها، فقال: يا زرارة! اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا، قلت: جعلت فداك بالطلاق والعتاق؟ قال: بما شاؤوا.

المصادر

نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 73 | 153.

29439. 

قائمة المحتويات وقال أبو عبدالله (عليه السلام): التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

المصادر

نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 73 | 153.

29440. 

قائمة المحتويات وعنه، عن معمر بن يحيى، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): انّ معي بضائع للناس، ونحن نمر بها على هؤلاء العشار، فيحلفونا عليها فنحلف لهم، فقال: وددت انى أقدر على ان اجيز اموال المسلمين، كلّها واحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.

المصادر

نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 73 | 154.

29441. 

قائمة المحتويات وعنه، عن اسماعيل الجعفي، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أمر بالعشار ومعي المال، فيستحلفوني، فان حلفت تركوني، وان لم احلف فتّشوني وظلموني، فقال: احلف لهم، قلت: ان حلّفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم، قلت: فان المال لا يكون لي، قال: تتقى مال اخيك.

المصادر

نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 74 | 156، واورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق.

29442. 

قائمة المحتويات وعن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره واضطر اليه، وقال: ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه.

المصادر

نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 75 | 161.

29443. 

قائمة المحتويات وعن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (نحلف لصاحب العشور، نجيز) (1) بذلك مالنا، قال: نعم. الحديث.

المصادر

نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 75 | 162.

الهوامش

1- في المصدر: نحلف بالله لصاحب العشار تجيز.