باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الاذن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايمان » باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الاذن

29403. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال: لا يمين لولد (1) مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده.

المصادر

الكافي 7: 439 | 1، والتهذيب 8: 285 | 1049.

الهوامش

1- في المصدر: للولد.

29404. 

قائمة المحتويات وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 440 | 6، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وعن الفقيه والامالي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 2، وعن امالي الصدوق في الحديث 11 من الباب 4 من ابواب الصوم المحرم، وقطعة عن امالي الطوسي في الحديث 7 من الباب 36 من ابواب جهاد العدو، وقطعة في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب العتق، وقطعة عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 17 من ابواب النذر.

الهوامش

1- التهذيب 8: 285 | 1050.
2- الفقيه 3: 227 | 1070.

29405. 

قائمة المحتويات وباسناده عن حماد بن عمرو، وانس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النّبي (صلى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السلام)، قال: يا علي، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه.

المصادر

الفقيه 4: 265 | 824.