باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهما فما دون، والحلف على الغرم ان زادت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايمان » باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهما فما دون، والحلف على الغرم ان زادت

29366. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ان ادّعي عليك مال، ولم يكن عليك، فأراد أن يحلّفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه، ولا تحلف، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف، ولا تعطه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1).

المصادر

الكافي 7: 435 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 8: 283 | 1037.