باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال، ثم مات ولم يعين فهو لذي البينة ان كانت، والا فهو بينهما.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاقرار » باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال، ثم مات ولم يعين فهو لذي البينة ان كانت، والا فهو بينهما.

29340. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) في رجل اقر عند موته لفلان وفلان، لاحدهما عندي الف درهم، ثم مات على تلك الحال، فقال عليّ (عليه السلام): ايهما اقام البينة فله المال، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (1).
ورواه الكليني، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي (2).

المصادر

التهذيب 9: 162 | 666، واورده في الحديث 1 من الباب 25 من ابواب الوصايا.

الهوامش

1- الفقيه 4: 174 | 610.
2- الكافي 7: 58 | 5.