باب ان من أوصى بعتق رقبة، جاز ان يعتق عنه جارية رجلا كان الموصي، او امرأة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب ان من أوصى بعتق رقبة، جاز ان يعتق عنه جارية رجلا كان الموصي، او امرأة

29202. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي أيوب (1)، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: ان علقمة بن محمد أوصاني: أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة، فتجزيه؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال: تجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي أوصتني: أن أعتق عنها رقبة، فأعتقت عنها امرأة.
ورواه الكلينى والصدوق والشيخ ايضا باسناد آخر كما مر في الوصايا (2).

المصادر

التهذيب 8: 235 | 848.

الهوامش

1- في المصدر: أيوب.
2- مر في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب أحكام الوصايا.