باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري ان اعتق.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري ان اعتق.

29114. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قالت عائشة لرسول الله (صلى الله عليه وآله): ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن اعتق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 198 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 8: 250 | 907.

29115. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه ذكر: أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيّرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان شاءت تقر عند زوجها، وان شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن اعتق، وصدق على بريرة بلحم، فأهدته إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فعلقته عائشة، وقالت: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يارسول الله (صلى الله عليه وآله) صدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هو لها صدقة ولنا هديّة، ثمّ أمر بطبخه، فجاء (1) فيها ثلاث من السنن.

المصادر

الفقيه 3: 79 | 284.

الهوامش

1- في نسخة: فجرت (هامش المخطوط).