باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين، وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين أكد، وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين، وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين أكد، وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه

29102. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابنا، عن عليّ بن اسباط، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.

المصادر

الكافي 6: 196 | 12، والتهذيب 8: 230 | 831.

29103. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن رجل، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: صحبة عشرين سنة قرابة.
ورواه الحميريٌّ في (قرب الاسناد) عن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 199 | 5.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 24.

29104. 

قائمة المحتويات وقد تقدم هنا، وفي السواك في حديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك، حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه.

المصادر

تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب، وفي الحديث 8 من الباب 1من ابواب السواك، وتقدم نحوه في الحديث 5 من الباب 86 من ابواب احكام العشرة.

29105. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن عبدالله ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.

المصادر

التهذيب 8: 249 | 904.