باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل الميت، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثا.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التكفين » باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل الميت، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثا.

3012. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة جميعا، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: الذي يغمض الميت ـ إلى أن قال ـ فالذي يغسله يغتسل؟ فقال: نعم، قلت: فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق (1)، ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل، الحديث.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، مثله (2).

المصادر

التهذيب1: 428 | 1364 وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب غسل المس.

الهوامش

1- العاتق: موضع الرداء من الكتف يذكر ويؤنث. (هامش المخطوط) الصحاح 4 | 1521
2- الكافي 3: 160 | 2.

3013. 

قائمة المحتويات وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام): ـ وذكر صفة غسل الميت إلى أن قال ـ ثم يغسل الذي يغسله يده قبل أن يحفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل.

المصادر

تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب غسل الميت.

3014. 

قائمة المحتويات وحديث عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام): ثم تغسل يدك إلى المرافق، ورجليك إلى الركبتين، ثم تكفنه.

المصادر

تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب غسل الميت.