باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالا، فإن حصل له كفنان كفن بواحد، وكان الأخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التكفين » باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالا، فإن حصل له كفنان كفن بواحد، وكان الأخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به.

3010. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه، فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره، فاجهزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته، قلت: فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر، وكان عليه دين، أيكفن بواحد ويقضي دينه بالاخر؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا تركه، إنما هذا شيء صار إليه (1) بعد وفاته، فليكفنوه بالذي اتجر عليه، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد (2).

المصادر

التهذيب 1: 445 | 1440.

الهوامش

1- في هامش الاصل عن قرب الاسناد: اليهم.
2- قرب الاسناد: 130.