باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التكفين » باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال.

3007. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثمن الكفن من جميع المال.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).

المصادر

التهذيب 1: 437 | 1407 وياتي ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب، وأورده عن الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث1من الباب 27 من أبواب أحكام الوصايا.

الهوامش

1- الفقيه 4: 143 | 490.