باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب أقسام الطلاق وأحكامه » باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره

28292. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير يرفعه، عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين، قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلاً، فمكثت معه ما شاء الله، ثمّ طلّقها، فرجعت إلى مولاها، فوطأها أتحل لزوجها (1) إذا أراد أن يراجعها؟ فقال: لا، حتّى تنكح زوجا غيره.

المصادر

التهذيب 8: 84 | 286، والاستبصار 3: 309 | 1099.

الهوامش

1- في الاستبصار: أيحل له فرجها «هامش المخطوط».

28293. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن العلاء، عن الفضيل، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته، ثمّ طلّقها تطليقتين، (يحلّ له أن يراجعها) (1)، إن أراد مولاها؟ قال: لا، قلت: أفرأيت إن وطأها مولاها، أيحلّ للعبد أن يراجعها؟ قال: لا، حتّى تزوج زوجا غيره، ويدخل بها، فيكون نكاحا مثل نكاح الأوّل، وإن كان قد طلقها واحدة، فأراد مولاها راجعها.

المصادر

التهذيب 8: 87 | 298، والاستبصار 3: 312 | 1110.

الهوامش

1- في المصدر: أيراجعها.

28294. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يزوج جاريته رجلاً، ثمّ تمكث عنده ما شاء الله، ثمّ طلّقها، فرجعت إلى مولاها، أيحل لزوجها الأوّل أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره.

المصادر

نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 114 | 285.