باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب أقسام الطلاق وأحكامه » باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها

28264. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المفقود، كيف تصنع امرأته؟ فقال: ماسكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فان خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها، حتّى يعلم حياته من موته. وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوليُّ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء، ويراجع فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للاول عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة (1).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2).

المصادر

الفقيه 3: 354 | 1696.

الهوامش

1- التهذيب 7: 479 | 1922.
2- الكافي 6: 147 | 2.

28265. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وفي رواية اخرى: أنه إن لم يكن للزوج ولي طلّقها الوالي، ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشراً، ثمّ تزوَّج (1) إن شاءت.

المصادر

الفقيه 3: 355 | 1697.

الهوامش

1- في المصدر: تتزوج.

28266. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ عليّاً (عليه السلام) قال في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاق، أو لحوق بأهل الشرك.

المصادر

التهذيب 7: 478 | 1921.

28267. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي، أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له أثر، أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنها تقول: فاني اريد ما تريد النساء، قال: ليس ذاك لها ولا كرامة، فان لم ينفق عليها وليّه، أو وكيله أمره أن يطلّقها، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.

المصادر

الكافي 6: 147 | 1.

28268. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين، ولم ينفق عليها (ولم تدر) (1) أحيّ هو، أم ميّت؟ أيجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان، قلت: فان قال: الولي: أنا انفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا اريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، قال: ليس لها ذلك، ولا كرامة إذا أنفق عليها.

المصادر

الكافي 6: 148 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: ولايدرى.