باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح، والا بطل، ولا مهر، ولا ميراث
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب أقسام الطلاق وأحكامه » باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح، والا بطل، ولا مهر، ولا ميراث

28245. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوّج، فان هو تزوّج، ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث.

المصادر

الكافي 6: 123 | 12، والتهذيب 8: 77 | 261، والاستبصار 3: 304 | 1080، والفقيه 3: 354 | 1693، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الازواج.

28246. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض، أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء، فان دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب (1). وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 121 | 1، والتهذيب 8: 77 | 259، والاستبصار 3: 303 | 1078، وأورده في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب ميراث الازواج.

الهوامش

1- الفقيه 3: 353 | 1689.

28247. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لايجوز طلاق المريض (1)، ويحوز نكاحه.

المصادر

الكافي 6: 122 | 4، والتهذيب 8: 76 | 258، والاستبصار 3: 303 | 1077.

الهوامش

1- في الاستبصار: العليل «هامش المخطوط»

28248. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
ورواه الصدوق بإسناده، عن ابن بكير (2).

المصادر

الكافي 6: 122 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 8: 77 | 260، والاستبصار 3: 304 | 1079.
2- الفقيه 3: 354 | 1693.