باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة، ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق، ثمّ ادعاه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب أقسام الطلاق وأحكامه » باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة، ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق، ثمّ ادعاه

28212. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: اعتدّي، فقد خليت سبيلك، ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر، فكيف تأمره؟ فقال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.

المصادر

الكافي 6: 74 | 2، والتهذيب 8: 43 | 130.

28213. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه قال في رجل طلق امرأته، وأشهد شاهدين، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها، واستكتم ذلك الشهود، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدّتها، قال: تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها، فليس للذي طلقها عليها سبيل، وزوجها الاخير أحق بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 75 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 8: 43 | 131.

28214. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت جعفر بن محمّد (عليه السلام)، عن رجل طلق امرأته، وهو غائب في بلدة اُخرى، وأشهد على طلاقها رجلين، ثمّ إنه راجعها قبل انقضاء العدّة، ولم يشهد على الرجعة، ثمّ إنه قدم عليها بعد انقضاء العدّة، وقد تزوّجت، فأرسل إليها: أني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدّة، ولم أشهد، فقال: لا سبيل له عليها؛ لانه قد أقر بالطلاق، وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها، ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد، ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق، وإن كان أدركها قبل أن تزوّج، كان خاطبا من الخطاب.

المصادر

الكافي 6: 80 | 4.

28215. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب، وأشهد على طلاقها، ثمّ قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثمّ إن المرأه ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلّقتك، وأشهدت على طلاقك. قال: يلزم الولد، ولا يقبل قوله.

المصادر

الكافى 6: 80 | 5.

28216. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) في رجل أظهر طلاق امرأته، وأشهد عليه، وأسر رجعتها، ثمّ خرج، فلما رجع وجدها قد تزوجت، قال: لا حقّ له عليها؛ من أجل أنّه أسرّ رجعتها، وأظهر طلاقها.

المصادر

التهذيب 8: 44 | 136.