باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التكفين » باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن.

2988. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض منه.

المصادر

الكافي 3: 156 | 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب غسل الميت.

2989. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، رفعه قال: إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث، ولا يعاد الغسل.

المصادر

الكافي 3: 156 | 2، وأورده في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب غسل الميت.

2990. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه (1).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 436 | 1405، وأورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب غسل الميت.

الهوامش

1- في الكافي قرض بالمقراض، وكذلك كتبه المصنف، ثم شطب على (بالمقراض) وكتب فوقه (عنه) وفي المصدر: منه. وفي هامش المخطوط ما نصه: فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة، بل ظاهره ذلك فتدبر (منه قده).
2- الكافي 3: 156 | 1.

2991. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن.

المصادر

التهذيب 1: 450 | 1458.