باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب أقسام الطلاق وأحكامه » باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا

28143. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام)، قال: البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه، ولا تحلُّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

المصادر

التهذيب 8: 66 | 217، والاستبصار 3: 298 | 1053.

28144. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن طربال، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها، وأشهد على ذلك وأعلمها، قال: قد بانت منه ساعة طلّقها، وهو خاطب من الخطاب، قلت: فإن تزوّجها، ثمّّ طلقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها؟ قال: قد بانت منه ساعة طلّقها، قلت: فان تزوجها من ساعته أيضاً، ثمّ طلقها تطليقة؟ قال: قد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

المصادر

التهذيب 8: 65 | 216، والاستبصار 3: 297 | 1052.

28145. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

المصادر

التهذيب 8: 65 | 213، والاستبصار 3: 297 | 1049.

28146. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن يعقوب، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، وحمّاد بن عثمّان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته، ثمّّ تركها حتى انقضت عدتها، ثمّ تزوجها، ثمّ طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

التهذيب 8: 65 | 214، والاستبصار 3، 297 | 1050، ورواه في تفسير العياشي 1: 119 | 374 نحوه.

الهوامش

1- التهذيب 8: 65 | 215 والاستبصار 3: 297 | 1051.

28147. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلقها زوجها، ثمّّ يراجعها، (ثمّّ يطلّقها، ثمّّ يراجعها) (1)، ثمّّ يطلقها الثالثة، قال: تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

المصادر

التهذيب 8: 71 | 237، والاستبصار 3: 299 | 1059، وأورده في الحديث 6 من الباب 20 من هذه الابواب.

الهوامش

1- ليس في التهذيب.

28148. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثمّ التفت إلي، فقال: (1) فلان (2) لا يحسن (3) أن يقول مثل هذا.

المصادر

التهذيب 8: 91 | 313، والاستبصار 3: 290 | 1025.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: يا.
2- في نسخة: أبو حنيفة «هامش المخطوط».
3- في نسخة: يجسر «هامش المخطوط».

28149. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين، محمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيي بن سام (1) كلهم سمعه من أبي جعفر، ومن ابنه (عليهما السلام) بصفة ما قالوا، وإن لم أحفظ حروفه، غير أنه لم يسقط عني جمل معناه: أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، انه إذا حاضت المرأة، وطهرت من حيضها، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا فليس بطلاق.

المصادر

التهذيب 8: 28 | 85، والاستبصار 3: 270 | 960.

الهوامش

1- في نسخة: بسام، نسام «هامش المخطوط» وفي الاستبصار: سالم.

28150. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أراد الرجل الطلاق طلقها (في قبل عدتها) (1) عدّتها من غير جماع، فانه إذا طلقها واحدة، ثمّ تركها حتى يخلو أجلها (2) أو بعده، فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية، وشاء أن يخطبها مع الخطّاب، إن كان تركها حتى خلا أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث، وتورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين.
ورواه الكليني كما تقدم نحوه (3).

المصادر

التهذيب 8: 29 | 86، والاستبصار 3: 270 | 961.

الهوامش

1- في المصدر: قُبُلْ.
2- في الاستبصار زيادة: إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها.
3- تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب.

28151. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثمّّ يراجعها بعد انقضاء عدتها: فاذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها، وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأوّل حتى يذوق الآخر عسيلتها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 76 | 4، وأورد ذيله بإسناد اخر في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 8: 33 | 99، والاستبصار 3: 274 | 974.

28152. 

قائمة المحتويات وبالإسناد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المطلقة التطليقة الثالثة: لا تحل له حتى تنكح زوج غيره، ويذوق عسيلتها.

المصادر

الكافي 6: 76 | 5.

28153. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه، وانقضت عدتها، ثمّ تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا، ثمّّ تزوجت (1) زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم.
قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها، ثمّّ تركها حتى تبين ثمّ تزوجها، فانما هي على طلاق مستأنف، قال (2): وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها، فأجابه بهذا الجواب، فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ قال: رواية رفاعة، قال: إنّ رفاعة روى: إذا دخل بينهما زوج، فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ قال: لا، هذا مما رزق الله من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير، فان الرواية إذا كان بينهما زوج.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (3).

المصادر

الكافي 6: 77 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: تزوجها.
2- في المصدر زيادة: [ابن سماعة].
3- التهذيب 8: 30 | 88، والاستبصار 3: 271 | 963.

28154. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، قال: سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة، ثمّّ تركها حتى بانت منه، ثمّ تزوجها، قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال: قلت: فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج، فقال لي عبدالله: هذا زوج، وهذا مما رزق الله من الرأي.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 78 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 8: 30 | 89، والاستبصار 3: 271 | 964.

28155. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته، ثمّّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثمّّ تزوّجها، ثمّّ طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوجها ثمّ طلقها من غير أن يراجع (1)، ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).

المصادر

الكافي 6: 77 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: يراجعها.
2- التهذيب 8: 29 | 87، والاستبصار 3: 270 | 962.

28156. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار): بإسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال: وإذا طلقت المرأة (بعد العدة ثلاث) (2) مرات، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

المصادر

عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 | 1، وأورده في الحديث 24 من الباب 29 من ابواب مقدمات الطلاق.

الهوامش

1- يأتي في الفائدة الأوّلى | 384 من الخاتمة برمز (ب).
2- في المصدر: للعدة ثلاث.

28157. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن سنان قال: إذا طلق الرجل امرأته، فليطلق على طهر بغير جماع بشهود، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث، وبطلت التطليقة الأوّلى، وإن طلقها اثنتين، ثمّّ كفّ عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين، وهو خاطب من الخطاب، فإن تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات، وبطلت الاثنتان، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدّة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

التهذيب 8: 30 | 90، والاستبصار 3: 272 | 965.

الهوامش

1- التهذيب 8: 31 | 91، والاستبصار 3: 272 | 966.

28158. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبّه الله، والذي يطلق الفقيه، وهو العدل، بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين، وإرادة من القلب، ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء، لان الاقراء هي الأطهار، فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته (1)، وحلّت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها، ثمّّ طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج.
قال الشيخ: هذه الرواية طريقها ابن بكير، وقد قدّمنا، انّه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا مما رزق الله من الرأي، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول: نعم رواية زرارة. ويجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة؛ نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه، وقد وقع منه من اعتقاد الفطحيّة ما هو أعظم من ذلك. انتهى.

المصادر

التهذيب 8: 35 | 107، والاستبصار 3: 276 | 982، وبحار الانوار 10: 289.

الهوامش

1- في المصدر: تزوجت.