باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالاناث
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب النفقات » باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالاناث

27728. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (الامالي): عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن سلمة بن الخطاب، عن أيوب بن سليم، عن إسحاق بن بشر، عن سالم الافطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور فإن من فرح ابنته فكأنما اعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم.
وفي (ثواب الاعمال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن سلمة بن الخطاب، مثله (1).

المصادر

أمالي الصدوق: 462 | 6.

الهوامش

1- ثواب الاعمال: 239، تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام الاولاد.