باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء

27713. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قلت: أشتري الجارية ـ إلى أن قال: ـ قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو (1) ولده قال: هذا من فعال اليهود.

المصادر

التهذيب 7: 468 | 1878.

الهوامش

1- في المصدر: فتغذو.