باب جواز علاج الانسان ولده وبط * جرحه فإن مات فلا شيء على الاب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب جواز علاج الانسان ولده وبط * جرحه فإن مات فلا شيء على الاب

27683. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن حمدان بن إسحاق، قال: كان لي ابن (وكانت) (1) تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، قال: فكتبت إلى أبي الحسن (صاحب العسكر) (2) (عليه السلام) فوقع (عليه السلام): يا أحمد، ليس عليك فيما فعلت شيء إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.

المصادر

الكافي 6: 53 | 6.

الهوامش

1- في المصدر: وكان.
2- في المصدر: العسكري.