باب جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض ذكورا واناثا على كراهية مع عدم المزية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض ذكورا واناثا على كراهية مع عدم المزية

27660. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، (عن أحمد بن محمد، عن محمد) (1) بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض، فقال: نعم، قد فعل ذلك أبو عبدالله (عليه السلام) نحل محمدا، وفعل ذلك أبو الحسن (عليه السلام) نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له فقلت: الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه. فقال: البنات والبنون في ذلك سواء، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 51 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: احمد بن محمد بن خالد.
2- التهذيب 8: 114 | 392.

27661. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له بنون وأمهم ليست بواحدة، أيفضل أحدهم على الآخر؟ قال: نعم، لا بأس به، قد كان أبي يفضلني على عبدالله.

المصادر

الفقيه 3: 311 | 1506.

27662. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن السكوني قال: نظر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): فهلا واسيت بينهما.

المصادر

الفقيه 3: 311 | 1507.