باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه

27549. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ (1) عنه عقيقته، وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد (2) مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).

المصادر

الكافي 6: 39 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: أجزأت، وفي نسخة: أجزأ عن عقيقة.
2- في المصدر: المولود.
3- التهذيب 7: 447 | 1789.

27550. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته.

المصادر

الفقيه 3: 312 | 1517، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 41، وصدره في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الابواب.

27551. 

قائمة المحتويات وفي (المقنع): عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه، أجزأه ذلك عن (1) عقيقته.

المصادر

المقنع: 113.

الهوامش

1- في المصدر: من.