باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة

27489. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القماط قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الاعراب فيجدون الفحول، وإذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسر عليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجزي منها كلّ شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 29 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 443 | 1773.

27490. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي، عن مرازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها.

المصادر

الكافي 6: 30 | 2.