باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة

27367. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا حضرت ولادة المرأة قال: اخرجوا من في البيت من النساء، لا يكون أول ناظر إلى عورة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ، إلاّ أنّه قال: لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته (2).

المصادر

الكافي 6: 17 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 436 | 1737.
2- الفقيه 3: 365 | 1739، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.