باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد، ولم يجز نفيه، وأنه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد، ولم يجز نفيه، وأنه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال

27350. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، أن رجلا أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: إن امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة، وهي عذراء، وهي حامل في تسعة أشهر، ولا أعلم إلا خيرا، وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وإنها لعلى حالها؟ فقال له علي (عليه السلام): نشدتك الله، هل كنت تهريق على فرجها؟ قال: نعم (1)، فقال علي (عليه السلام): إن لكل فرج ثقبين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وإن أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.

المصادر

قرب الاسناد: 69.

الهوامش

1- قوله: (قال: نعم) لم يرد في المخطوط ولا المصدر، ولكن ورد في متن المصححة الثانية، وكتب فوقها: «كذا».

27351. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى نقلة الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأة: هل اقتضك الشيخ؟ وكانت بكرا، فقالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحد عليها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن للمرأة سمّين: سمّ البول، وسم المحيض، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ الحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك، فسئل، فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمل له، والولد ولده، وأرى عقوبته على الانكار له (1)، فصار عثمان إلى قضائه.

المصادر

إرشاد المفيد: 112.

الهوامش

1- أي ينبغي عقوبته لانكاره الولد «منه قده».