باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميت بمجمرة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التكفين » باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميت بمجمرة.

2904. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط الميت ـ إلى أن قال ـ وأكره أن يتبع بمجمرة.

المصادر

الكافي 3: 143 | 4، والتهذيب 1: 307 | 890 وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن وفي الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.

2905. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجمر الكفن.

المصادر

الكافي 3: 147 | 1، والتهذيب 1: 294 | 862، والاستبصار1: 209 | 734.

2906. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يتبع (1) جنازة بمجمرة.

المصادر

الكافي 3: 147 | 4، والتهذيب 1: 295 | 864، والاستبصار1: 209 | 736.

الهوامش

1- في المصدر: تتبع.

2907. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكافور هو الحنوط.

المصادر

الكافي 3: 145 | 12 ولم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.

2908. 

قائمة المحتويات و (عن عدة من أصحابنا) (1) عن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: وحدثنا عبدالله بن عبد الرحمن، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجمروا الأكفان، ولا تمسحوا (2) موتاكم بالطيب إلا الكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم.
ورواه الصدوق في (العلل) و (الخصال) عن أبيه، وعن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (3).

المصادر

الكافي 3: 147 | 3، والتهذيب 1: 295 | 863، والاستبصار1: 209 | 735.

الهوامش

1- كتب المصنف على ما بين القوسين: «صح، عن التهذيب والاستبصار» كما أنه ليس في الكافي.
2- في العلل: تمسوا (هامش المخطوط).
3- علل الشرائع: 308 والخصال: 618.

2909. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له النار، ولا يحنط بمسك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 3: 147 | 2، وتقدم في الحديث 3 من الباب 10 من ابواب غسل الميت.

الهوامش

1- التهذيب 1: 322 | 937.

2910. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لي في كفن أبي عبيدة الحذاء: إنما الحنوط الكافور، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 146 | 13.

الهوامش

1- التهذيب 1: 436 | 1404.

2911. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن داود بن سرحان قال: مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة، فأرسل إلي أبو عبدالله (عليه السلام) بدينار، وقال: اشتر بهذا حنوطا، واعلم أن الحنوط هو الكافور، ولكن اصنع كما يصنع الناس.
قال: فلما مضيت أتبعني بدينار، وقال: اشتر بهذا كافورا.

المصادر

الكافي 3: 146 | 14.

2912. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الثالث (عليه السلام): هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ قال: نعم.

المصادر

الفقيه 1: 93 | 426.

2913. 

قائمة المحتويات قال: وكفن النبي (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب ـ إلى أن قال ـ وروي: أنه حنط بمثقال مسك سوى الكافور.

المصادر

الفقيه 1: 93 | 421 و 422، وتقدم صدره في الحديث 19 من الباب 2 من هذه الابواب.

2914. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن محمد بن علي بن خلف، عن إبراهيم بن محمد الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمد (عليه السلام) ينفض بكمه (1) المسك عن الكفن، ويقول: ـ ليس هذا من الحنوط في شيء.

المصادر

قرب الاسناد: 75.

الهوامش

1- الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها... والجمع أكمام. (لسان العرب 12: 526).

2915. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة.

المصادر

التهذيب 1: 295 | 866، والاستبصار1: 209 | 737، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الدفن.

2916. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بدخنة كفن الميت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.

المصادر

التهذيب 1: 295 | 867، والاستبصار1: 209 | 738، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 100 من أبواب آداب الحمام.

2917. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه كان يجمر الميت (1) بالعود فيه المسك، وربما جعل على النعش الحنوط، وربما لم يجعله، وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة.

المصادر

التهذيب 1: 295 | 865، والاستبصار1: 210 | 739، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الدفن.

الهوامش

1- في نسخة: الكفن. (هامش المخطوط).