باب كراهة ارسال ماء غسل الميت في الكنيف، وجواز إرساله في البالوعة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب غسل الميت » باب كراهة ارسال ماء غسل الميت في الكنيف، وجواز إرساله في البالوعة.

2847. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام): هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب (1) ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، إلا أنه ترك ذكر الوضوء (2).

المصادر

الكافي 3: 150 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب وتقدم في الحديث 1 من الباب 56 من ابواب الوضوء.

الهوامش

1- في المصدر: يصب.
2- التهذيب 1: 431 | 1378.