باب عدم وجوب قدر معين من الماء لغسل الميت.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب غسل الميت » باب عدم وجوب قدر معين من الماء لغسل الميت.

2843. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمد (عليه السلام) في الماء الذي يغسل به الميت، كم حده؟ فوقع (عليه السلام): حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله.

المصادر

الكافي 3: 150 | 3، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء.

2844. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام): كم حد الماء الذي يغسل به الميت، كما رووا أن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء، والحائض بتسعة، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (عليه السلام): حدّ غسل الميت (1) يغسل حتى يطهر، إن شاء الله تعالى.
قال الصدوق: وهذا التوقيع في جملة توقيعاته (عليه السلام) عندي بخطه (عليه السلام) في صحيفة.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، مثله (2).

المصادر

الفقيه 1: 86 | 396.

الهوامش

1- في هامش المخطوط: أن.
2- التهذيب 1: 431 | 1377، الاستبصار 1: 195 | 686.