باب جواز تغسيل ام الولد سيدها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب غسل الميت » باب جواز تغسيل ام الولد سيدها

2840. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن علي بن الحسين (عليه السلام) أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات، فغسلته.

المصادر

التهذيب 1: 444 | 1437 والاستبصار 1: 200 | 704.