باب ان الامة اذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان كانت تحت عبد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم باستيفاء العدد » باب ان الامة اذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان كانت تحت عبد

26269. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدّتها قرءان.

المصادر

الكافي 6: 167 | 1، واورده في الحديث 2 من الباب 24 من ابواب اقسام الطلاق، واورده في الحديث 1 من الباب 40 من ابواب العدد.

26270. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته كم يطلق العبد الامة؟ قال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدة الامة من العبد؟ قال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد، قال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): الطلاق والعدة بالنساء.

المصادر

قرب الاسناد: 9.

26271. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا.

المصادر

قرب الاسناد: 10.