باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار

26235. 

قائمة المحتويات عليّ بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) (1) قال: كانوا في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات أبوقيس بن الاسلت (2) ألقى محسن (3) بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها ـ إلى أن قال ـ فنزل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) (4) فلحقت بأهلها، وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير انه ورثهن غير الابناء فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) (5).

المصادر

تفسير القمي 1: 134.

الهوامش

1- النساء 4: 19.
2- في المصدر: الاسلب.
3- في المصدر: محصن.
4- النساء 4: 22.
5- النساء 4: 19