باب كراهة نكاح القابلة وبنتها اذا ربت وعدم تحريمها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب كراهة نكاح القابلة وبنتها اذا ربت وعدم تحريمها

26198. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، (عن أحمد بن محمد بن عيسى) (1)، عن أبي محمد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض امهاته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري (3).
قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي (4).

المصادر

الكافي 5: 447 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى.
2- الفقيه 3: 259 | 1231.
3- التهذيب 7: 455 | 1823، والاستبصار 3: 176 | 639.
4- يأتي في الحديث 7 من هذا الباب.

26199. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار قال: إن قبلت ومرت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.
ورواه الصدوق بإسناده، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 447 | 2.

الهوامش

1- الفقيه 3: 259 | 1232.

26200. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن عمرو بن شمر، عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (1)، قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها.

المصادر

الكافي 5: 447 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: ابي عبدالله (عليه السلام).

26201. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن على بن الحسن، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.

المصادر

الكافي 5: 448 | 3.

26202. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام، يحلّ للغلام أن يتزوج قابلة امه؟ قال: سبحان الله، وما يحرم عليه من ذلك.

المصادر

قرب الاسناد: 170.

26203. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت للرضا (عليه السلام): يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله، ما حرّم الله عليه من ذلك.

المصادر

التهذيب 7: 455 | 1821، والاستبصار 3: 176 | 637.

26204. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي وفي خبر آخر: وصديقي.

المصادر

التهذيب 7: 455 | 1824، والاستبصار 3: 176 | 640.

26205. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

المصادر

التهذيب 7: 455 | 1822، والاستبصار 3: 176 | 638.