باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف

26184. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
ورواه الصدوق مرسلا، إلاّ أنّه قال: إياكم (2).

المصادر

الكافي 5: 424 | 4، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 107 | 361. واورده باسناد آخر في الحديث 20 من الباب 29 من ابواب مقدمات الطلاق.

الهوامش

1- التهذيب 7: 470 | 1883.
2- الفقيه 3: 257 | 1218.

26185. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه قال: اياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة، الحديث أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح (1) وغير ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) في المتعة (4) وفى الطلاق (5).

المصادر

الكافي 5: 423 | 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 107 | 263 واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الابواب.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 1 من الباب 157 من ابواب مقدمات النكاح.
2- تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب احكام الوكالة.
3- يأتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب.
4- يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب المتعة.
5- يأتي في الاحاديث 20 و 21 و 24 و 30 من الباب 29 وفي الباب 30 من ابواب مقدمات الطلاق.