باب تحريم الملاعنة مؤبدا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب تحريم الملاعنة مؤبدا

26175. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته، قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا.

المصادر

الكافي 6: 163 | 6.

26176. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والملاعنة لا تحل له أبدا.

المصادر

الكافي 5: 428 | 9، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق وذيله في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الابواب.

26177. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين في (العلل): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): لاي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا؟ قال: لتصديق الايمان لقولهما بالله.

المصادر

علل الشرائع: 508 | 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 108 | 268.