باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها

26097. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبى علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها، أيتزوّج بامها؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا.
فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذا الشمخية (1) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم اتى عليا (عليه السلام) فسأله فقال له علي (عليه السلام): من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عزّ وجلّ (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (2) فقال علي (عليه السلام): ان هذا مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم ـ إلى ان قال: فقلت له: ما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ، تخبرني انّ عليّاً (عليه السلام) قضى بها وتسألني ما تقول فيها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (3).

المصادر

الكافي 5: 422 | 4، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 98 | 238، تفسير العياشي 1: 231 | 75.

الهوامش

1- في نسخة من التهذيب: السجية ـ هامش المخطوط ـ وفي التهذيب المطبوع: السمجية. وقد ورد في هامش المخطوط ما نصه (السجية: الخلق والطبيعة. والشمخية: أي المسألة العالية. تدبر) وورد ايضا (الشمخية: نقل انه بخط الشيخ. وفي القاموس المحيط [1: 262] شمخ بن فزارة بطن، وصحف الجوهري [الصحاح 1: 325] فذكره بالجيم، فلعلها قضية في امرأة من تلك القبيلة) ـ منه قدّه ـ.
2- النساء 4: 23.
3- التهذيب 7: 274 | 1169، والاستبصار 3: 157 | 573.

26098. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن (1) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) ـ في حديث ـ قال: والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.

المصادر

التهذيب 7: 273 | 1165، والاستبصار 3: 156 | 569، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الاستبصار: الحسين.

26099. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوّج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه إن شاء تزوج امها وإن شاء ابنتها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1) قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام)، أنّهم قالوا: إذا جاءكم عنا حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه الينا.
قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة (2).

المصادر

التهذيب 7: 273 | 1168، والاستبصار 3: 157 | 572، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 99 | 239.

الهوامش

1- الكافي 5: 421 | 1.
2- التهذيب 7: 275.

26100. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوّج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه إن شاء تزوج امها وإن شاء ابنتها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1) قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام)، أنّهم قالوا: إذا جاءكم عنا حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه الينا.
قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة (2).

المصادر

التهذيب 7: 273 | 1168، والاستبصار 3: 157 | 572، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 99 | 239.

الهوامش

1- الكافي 5: 421 | 1.
2- التهذيب 7: 275.

26101. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لهن: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت، أيحلّ له ان يتزوج امها؟ قال: سبحان الله كيف تحل له امها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.

المصادر

التهذيب 7: 275 | 1170، والاستبصار 3: 158 | 574.

26102. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دارج انه سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى.

المصادر

الفقيه 3: 262 | 1247، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 100 | 241.

26103. 

قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره): عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، اتحلّ له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس به، ان الله يقول: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (1) ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذا مثل هذه ان الله يقول: (وامهات نسائكم) (2) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.

المصادر

تفسير العياشي 1: 230 | 74.

الهوامش

1- النساء 4: 23.
2- النساء 4: 23.