باب ان من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب ان من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه

25968. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها، هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثمّ قال ابتداء منه: ان جردها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.
ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، مثله إلى قوله: إذا نظر إلى فرجها (1).

المصادر

الكافي 5: 418 | 2، والتهذيب 7: 281 | 1192، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى 100 | 242.

الهوامش

1- عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 19 | 44.

25969. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبى عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة، فكره أن يمسها ابنه.

المصادر

الكافي 5: 418 | 4، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.

25970. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها.

المصادر

الكافي 5: 418 | 3، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 104 | 251، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.

25971. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديث الاول.

المصادر

الكافي 5: 419 | 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 102 | 247.

الهوامش

1- التهذيب 7: 282 | 1193.

25972. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لابيه.

المصادر

الكافي 5: 419 | 7، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 وصدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.

25973. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحلّ لابيه؟ وإن فعل أبوه، هل تحلّ لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للاب.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله (1).

المصادر

الفقيه 3: 260 | 1235.

الهوامش

1- التهذيب 8: 212 | 758، والاستبصار 3: 212 | 769.

25974. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها.

المصادر

نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 104 | 250.

25975. 

قائمة المحتويات وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا تحل لولده أن يطاها.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة جدا مما مضى ويأتي

المصادر

نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 105 | 254.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 6 من الباب 4 وفي الباب 5 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في احاديث الباب 2 من هذه الابواب.