باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر وقت خروج روحه وعند تلقينه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الاحتضار وما يناسبه » باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر وقت خروج روحه وعند تلقينه.

2662. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): المرأة تقعد عند رأس المريض، وهي حائض، في حد الموت؟ فقال: لا بأس أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنح (1) عنه وعن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله (3).

المصادر

الكافي 3: 138 | 1، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الحيض.

الهوامش

1- في هامش الاصل (فلتنحا) عن نسخة.
2- قرب الاسناد: 129.
3- التهذيب 1: 428 | 1361.

2663. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله.

المصادر

التهذيب 1: 428 | 1362.

2664. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، بإسناد متصل يرفعه إلى الصادق (عليه السلام)، أنه قال: لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين، لأن الملائكة تتأذى بهما.

المصادر

علل الشرائع 1: 298 | 1 الباب 236.