باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته

24832. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام): رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والانثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع (عليه السلام): جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن الصفار (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2).

المصادر

الفقيه 4: 155 | 537.

الهوامش

1- الكافي 7: 45 | 2.
2- التهذيب 9: 215 | 847.