باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له، واستحبابها لغيره.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الاحتضار وما يناسبه » باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له، واستحبابها لغيره.

2607. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك، وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت، فهي حق على كل مسلم.
ورواه أيضا مرسلا إلى قوله: راحة الموت (1).

المصادر

الفقيه 4: 133 | 460، وأورده عنه وعن الكليني والشيخ في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب احكام الوصايا.

الهوامش

1- الفقيه 1:83 | 377.

2608. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الوصية حق، وقد أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فينبغي للمؤمن (1) أن يوصي.

المصادر

الفقيه 4: 134 | 463، وأورده عنه وعن الكليني في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا.

الهوامش

1- في المصدر: للمسلم.

2609. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الوصية؟ فقال: هي حق على كل مسلم.
ورواه الكليني والشيخ، وكذا كل ما قبله كما يأتي (1).

المصادر

الفقيه 4: 134 | 462.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا.