باب أن من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الإجراء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب السكنى والحبيس » باب أن من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الإجراء

24472. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف.
ورواه في (المقنع) مرسلا (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (2).
ورواه الكليني مرسلا (3).

المصادر

الفقيه 4: 177 | 625.

الهوامش

1- المقنع: 166.
2- التهذيب 9: 144 | 599.
3- الكافي 7: 36 | 32.

24473. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي، عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثل الأول (1).

المصادر

التهذيب 9: 144 | 600.

الهوامش

1- التهذيب 9: 197 | 787.